الحر العاملي

69

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

28 باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي ابن النعمان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في ( وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي ( ع ) ) قال : وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال . 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) صلاة الزوال صلاة الأوابين . 3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) ( في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي ( ع ) ) : وعليك بصلاة الليل يكررها أربعا ، وعليك بصلاة الزوال . ( 4600 ) 4 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول : إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوابين ، وذلك بعد نصف النهار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 29 - باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالسا أو قائما والقيام أفضل ، وعدم سقوطها في السفر

--> الباب 28 - فيه 4 أحاديث ( 1 ) الروضة : ص 162 ، راجع ما علقنا على 5 ر 25 ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 124 . ( 3 ) المحاسن : ص 17 . ( 4 ) قرب الإسناد . ص 55 . تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 14 ، ويأتي ما يدل عليه في 2 ر 36 من المواقيت . راجع ذيل 5 / 20 من مكان المصلي . الباب 29 - فيه 9 أحاديث